المحقق الحلي

72

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدّت بالوضع من الواطيء ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع . الثاني : إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع كان القول قولها ، لأنه اختلاف في الولادة وهي فعلها . ولو اتفقا في زمان الوضع ، واختلفا في زمان الطلاق ، فالقول قوله ، لأنه اختلاف في فعله ، وفي المسألتين إشكال ، لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع ، فالقول قول من ينكرهما . الثالث : لو أقرت بانقضاء العدة ، ثم جاءت بولد لستة

--> ( 1 ) القول للشيخ رحمه اللّه ( انظر الخلاف 3 / 73 ) .